تاريخ النشر : 10-06-2023
المشاهدات : 415
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 فتاة زوجها توفى، وكان قبل وفاته يمنعها من استخدام الهاتف .. وبعد وفاته أرادت استخدامه فمنعتها من ذلك حماتها والفتاة تسكن معهم في بيت العائلة ولكن شقة منفصلة

السؤال : 
1- هل لحماتها الحق في منعها من استخدام الهاتف ؟
2- هل إن استخدمت الهاتف تكون قد أخلت بوصية زوجها ؟

ملحوظة : هي في أشهر العدة، وهل إن خرجت من أشهر العدة لها استخدامه
جزاكم الله خيراً ونفع بكم
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
 أولا : يجب علي الزوجة طاعة زوجها فيما يأمر به من الطاعات والمستحبات وحتى في الأمور المباحة يجب طاعته فيما يكون في وسع الزوجة لقول الله تعالي ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله تعالي ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وطاعة الزوج من طاعة الله تعالي فيما يدخل في الإستطاعة والوسع ولا يترتب عليه ضرر عليها لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا ضرر ولا ضرار ) وتحرم الطاعة في معصية الله تعالي لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) رواه أحمد وصححه الألباني 
وقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الطاعة في المعروف ) متفق عليه . 
أما بعد وفاة الزوج فما كان يأمر به من الأمور المباحة أو المستحبة لا تصير واجبة علي الزوجة العمل بها لأنها ليست له بزوجة بعد الوفاة وليس هو بزوج تجب طاعته فإن الزوجة بعد العدة يمكن لها الزواج من غيره وإن النصوص أمرت بطاعة الزوجة لزوجها الحي الذي يأمر وينهي وبعد الوفاة لا تجب الطاعة له فيما كان يأمر به أو ينهى عنه ومن أوجب ذلك فعليه الدليل . 
 ثانيا : ليس واجبا علي الزوجة أن تطيع أم الزوج فيما تأمر به من المباحات أو تنهي عنه لأنه لا دليل علي ذلك وليست لوالدة الزوج القوامة علي زوجة الإبن المتوفى ولكن ننصح الزوجة أن تتلطف بوالدة زوجها المتوفى وأن لا تجاهر بفعل ما يغضبها إكراما لحسن العشرة بينهما ودفعا لضرر قد يحدث لا داعي شرعي لحدوثه. 
وعليه يجوز للزوجة التحدث في الهاتف من غير ريبة ولا فتنة  ولا مصلحة للمجاهرة بذلك أمام والدة الزوج

logo